سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

157

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بما قوّم عليه التاجر : ضمير در [ عليه ] ببايع راجع است كه در چنين معامله واسطه و دلال است . قوله : على ان يكون له الزايد : ظرف يعنى [ على ان يكون ] متعلق به [ قوّم ] است و ضمير در [ له ] به بايع يعنى دلال راجع است . قوله : من غير ان يعقد معه البيع : ضمير در [ يعقد ] به تاجر و در [ معه ] به بايع عائد است . قوله : اذ مجرّد التقويم لا يوجبه : يعنى لا يوجب صدق الاخبار . متن : و الثمن على تقدير بيعه كذلك له أي للتاجر ، و للدلال الأجرة ، لأنه عمل عملا له أجرة عادة فإذا فات المشترط رجع إلى الأجرة ، و لا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر له به ، و استدعاء الدلال ذلك منه ، خلافا للشيخين رحمهما اللَّه حيث حكما بملك الدلال الزائد في الأول استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة ، بناء على أنه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و به فرضى كه بايع يعنى دلال به همين نحو اخبار نمود و متاع را فروخت تمام پول و ثمن از آن تاجر بوده و دلال تنها مستحق اجرت است نه آنكه زائد از ثمن تعيين شده را دريافت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا وى عملى انجام داده كه بحسب عادت بابت آن اجرت